الحر العاملي
19
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ابن مسلم ، عن أبي جعفر الأول ( عليه السلام ) قال : إذا ملك الرجل والديه ، أو أخته ، أو خالته ، أو عمته عتقوا ( 1 ) ، ويملك ابن أخيه ، وعمه ، ويملك أخاه ، وعمه ، وخاله من الرضاعة . ( 29007 ) 2 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يملك الرجل والده ، ولا والدته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال . ورواه الشيخ باسناده عن عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلا مثله ، الا أنه قال : لا يملك الرجل والديه ، ولا ولده ( 1 ) ، وكذا روى الذي قبله نحوه ، وأسقط أخاه ، وزاد بعد ابن أخيه : وعمه ، وخاله . ( 29008 ) 3 - وعن محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا ملك الرجل والديه ، أو أخته ، أو عمته ، أو خالته عتقوا ، ويملك ابن أخيه ، وعمه ، وخاله ، ويملك أخاه ، وعمه ، وخاله من الرضاعة . ( 29009 ) 4 - وعنه عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما يملك الرجل من ذوي قرابته ، قال : لا يملك والده ، ولا والدته ، ولا أخته ، ولا ابنة أخيه ، ولا ابنة أخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ، ولا يملك أمه من الرضاعة . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
--> ( 1 ) في المصدر زيادة : عليه . ( 2 ) الكافي 6 : 177 / 2 . ( 1 ) التهذيب 8 : 240 / 868 ، والاستبصار 4 : 15 / 44 . ( 3 ) الكافي 6 : 177 / 4 . ( 4 ) الكافي 6 : 178 / 7 .